السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

112

منهاج الصالحين

نفس حيوان يكون من شأن المكلّف الاحتفاط بها والاهتمام بشأنها - كدابته وشاته ونحوهما - مما يكون تلفه موجباً للحرج أو الضرر ، أو يكون حفظه واجباً عليه كالحيوان إذا كان وديعة عنده . الخامس : توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلته ، وهوانه ، أو على شرائه بثمن يضر بحاله ، ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجياً لشدة حرّ ، أو برد ، أو نحو ذلك . السادس : أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه ، مثل إزالة الخبث عن المسجد ، فيجب عليه التيمم وصرف الماء في إزالة الخبث ، وإذا دار الأمر بين إزالة الحدث وإزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالأحوط الأولى أن يصرف الماء أوّلًا في إزالة الخبث ثمّ يتيمم بعد ذلك . السابع : ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت ، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة . مسألة 354 : إذا خالف المكلّف عمداً فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه محرماً بطل وضوئه ، وإذا خالف في غير ذلك من الموارد المتقدمة فالأظهر صحة وضوئه أو غسله . مسألة 355 : إذا خالف فتطهّر بالماء لعذر من نسيان ، أو غفلة صحّ وضوؤه في جميع الموارد المذكورة ، وكذلك مع الجهل فيما إذا لم يكن الوضوء محرماً في الواقع ومنجزاً عليه ، أمّا إذا توضأ في ضيق الوقت فإن نوى الأمر المتعلّق بالوضوء فعلًا صحّ ، من غير فرق بين العمد والخطأ ، وكذلك ما إذا نوى الأمر الأدائي فيما إذا لم يكن مشرِّعاً في عمله .